يعني أن الحرمة عقلية، فلا وجود للواطة في الجنة لأن طبائع أهل الجنة تابعة لعقولهم، فلا يشتهون ذلك.
الجواب: عبارة الفقهاء في الصلاة في الكعبة صح فيها النفل، وفاقا للشافعي ومالك، والفرض خلاف لمالك. كذا في شرح الدرر [1] .
وقال الوالد رحمه الله تعالى في شرحه على شرح الدرر: «الصلاة في الكعبة حين استقبال الباب، وعدم ارتفاع العتبة قدر المؤخر لا تصح عند الشافعي فرضا ونفلا» [2] انتهى ملخص.
(1) عبارة العلامة منلا خسرو في شرح الدرر: الصلاة في الكعبة صح فيها النفل وفاقا، والفرض خلافا للشافعي منفردا وبجماعة وإن اختلفت وجوههم إلا لمن قفاه إلى وجه الإمام.
انظر كتاب درر الحكام في شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو (1/ 149) باب الصلاة في الكعبة كتاب نادر رقم (4671) .
وعلى مذهب الشافعي يقول ابن حجر في شرح المنهاج يقول: بل النفل داخلها أفضل منه ببقية المسجد بخلاف البيت، فإنه فيه أفضل منه حتى من الكعبة كما شمله الحديث بل نقل الإجماع على أنه فيه أفضل منه في غيره حتى المسجد الحرام، وكذلك الفرض أفضل في الكعبة إلا إذا رجا جماعة خارجها، لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمحلها انظر حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج فصل في بيان استقبال الكعبة أو بدلها. (2/ 134) .
(2) انظر الأحكام شرح الدرر لإسماعيل النابلسي مخطوط رقم: (13743) ص (321) .