فهرس الكتاب

الصفحة 135 من 365

السؤال الثاني والأربعون: حين صلّى بهم بأي أية قرأ في الصلاة؟

الجواب: قال في شرح الشفاء المذكور: فإن قلت فأيّ صلاة كانت هذه الصلاة. قلت: الأقرب أنّها الصبح، ويحتمل أن تكون العشاء على تقدير أن يكون الإسراء من أول الليل، وأن تكون هذه الصلاة في بيت المقدس على تقدير تعدد الإسراء فيحمل هذا الإسراء على ما بعد الإسراء، الذي فرضت فيه الصلاة وإلا فلا يستقيم.

وقال الدلجي [1] : لعلها صلاة الصبح، إذ الإسراء لا يكون إلا آخر الليل، وهي مما فرض على الأنبياء قبله» [2] . انتهى كلامه.

وفي المواهب اللدنية قال القاضي عياض: «يحتمل أن يكون صلى بالأنبياء جميعا في بيت المقدس، ثم صعد إلى السماء، ويحتمل أن يكون صلى بهم أن هبط من السماء، والأظهر أن صلاته بهم في بيت المقدس قبل العروج

(1) الدلجي: محمد بن محمد الدلجي العثماني شمس الدين، فاضل مصري من الشافعية ولد ونشأ بدلجة (من قرى مصر) وتعلم بالقاهرة ثم بدمشق وأقام بها نحو 30سنة وسافر إلى بلاد الترك واجتمع بسلطانها = بايزيد خان = وعاد إلى مصر. له كتب منها = مقاصد المقاصد = اختصر مقاصد التفتازاني و = الاصطفاء = في شرح الشفا للقاضي عياض و = شرح الخزرجية = توفي سنة 947هـ.

انظر شذرات الذهب لابن العماد، (10/ 386) ، هدية العارفين: (6/ 237) ، والأعلام للزركلي (7/ 56) .

(2) فتشت على هذا الكتاب فلم أجده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت