فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 365

السؤال الثامن والثلاثون: هل إذا حجّ مؤمن الجن يكفيه طوافه بالبيت الذي في حياذ الكعبة؟

الجواب: مراده بذلك طواف الجني في الهواء، الذي فوق الكعبة إلى حدّ السماء، فإنه البيت الذي في حياذ الكعبة.

قال الوالد رحمه الله تعالى [1] في شرحه على شرح الدرر: «المراد من الكعبة العرصة، والهواء إلى عنان السماء، لا الحيطان، حتى لو وضعت في مكان آخر، لا يصح التوجه إليها، ولو صلى في مكان مرتفع منها صحّ التوجه، كما في الفيض [2] ، ونحوه في الاختيار. [3]

(1) الشيخ إسماعيل النابلسي سبق ترجمته ص (49) .

(2) كتاب: فيض الغفار في شرح المحتار في الفروع. لم أجده.

(3) وقال المودود في الاختيار: يجوز فرض الصلاة ونفلها في الكعبة وفوقها، فإن قام الإمام في الكعبة وتحلق المقتدون حولها جاز، وإن كانوا معه جاز، إلا من جعل ظهره إلى وجه الإمام، وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام تحلق الناس حول الكعبة وصلوا بصلاته. انظر: الاختيار لعبد الله مودود: (1/ 90) .

وقال الشيخ عبد الغني النابلسي في كتابه نهاية المراد في شرح هدية ابن العماد: وتجوز الصلاة فوق ظهر الكعبة، وإن لم يضع سترة، قال الزيلعي: لأن القبلة هي العرصة والهواء إلى عنان السماء دون البناء لأنه يحول، فلو صلى إلى جبل أبي قبيس جازت صلاته، ولا بناء بين يديه، ولكن يكره فوقها لما فيه من ترك التعظيم والله أعلم. انظر نهاية المراد للنابلسي ص (818) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت