3 -الجواب الشريف في الحضرة الشريفة في أن مذهب أبي يوسف ومحمد هو مذهب أبي حنيفة ألفه عام 1105هـ.
ويبحث في اتفاق مذهب أبي يوسف ومحمد وهما من تلاميذ أبي حنيفة مع مذهبه، ويقيم الدليل على أنهما يتبعانه وإن اختلفا معه في بعض الآراء.
4 -تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية. في 23ورقة ألفه عام 1106هـ وهو برقم: (13872) فقه بمكتبة الأسد بدمشق ذكر فيه الكثير من الآيات والأحاديث الدالة على الفرق بين الرشوة والهدية وبين أحكام الرشوة، وأنواعها، وما يباح منها، وكذلك أحكام الهدايا لا سيما للقضاة.
5 -بغية المكتفي في جواز المسح على الخف الحنفي.
رقم (13872) فقه في مكتبة الأسد بدمشق. وهو يبحث في أحكام المسح على الخفين عند الأحناف، وآرائهم في ذلك مفصلة.
6 -إتحاف من بادر إلى حكم النوشادر، ألفه عام 1018هـ.
ويبحث عن أحكام النوشادر الذي يستخرج من كوى الحمامات، بمصر وغيرها، وهو متجمع من دخان النجاسات، هل هو حرام في الاستعمال أم حلال؟
7 -تحصيل الأجر في حكم أذان الفجر.
وهو يبحث في حكم الدعاء الذي يسبق أذان الفجر وثواب المؤذن للفجر، وحكم الأذان، وغير ذلك من الأحكام.
8 -تكميل النعوت في لزوم البيوت، ألفه عام 1096هـ، وهو بمكتبة الأسد بدمشق.
وهذا الكتاب تعبير صادق عن تجربة خاضها النابلسي نفسه، وقد دل فيه على سعة اطلاعه وإلمامه بالحديث والآثار، ومناقب العلماء.
وقد سرد فيه الأحاديث والآثار المرغبة في العزلة عن الفتن، وفساد الناس، ثم سرد نماذج كثيرة من العلماء والأئمة الذين لزموا بيوتهم، تأنيسا لمن يريد العزلة من المخلصين لدينهم.