فهرس الكتاب

الصفحة 1131 من 7187

قاتله لصاحبه القيمة، إلا أن تكون اليمة أكثر من الجزاء، فلا يلزمه إلا الجزاءُ لحجة المحرمِ، وعليه إني كنتُ اقدرُ، على السامةِ، بإطلاقه، فعليك ما أدخلت على بقتله، وإن كان في الحرمِ غَرِمَ جزاءً ثانيًا.

وقال أشهبُ، وابن القاسمِ: وإذا صاد محرمٌ صيدًا، أو احرم، وهو بيده، فأرسله من يده حلالٌ، فلا شيء عليه، ولو نازعه فيه حتى قتلاه، فالجزاء على المحرم بخاصَّةٍ فيه، ولو كان الآخر محرما وداه. وإذا أودع رجلٌ رجلًا صيدًا، وهما حلالًا، في سفرٍ، ثم أحرم ربه، فإن كانا رفيقين، فليراه، وإن لم يكونا في رحل واحدٍ، فهو كالذي خلّفه في بيته، ولو احرم الذي هو بيده وديعة، فليرده على ربه، إن حضر. قال ابن حبيبٍ: ثم يطلقه الذي هو له إن كان محرمًا، وإن كان حلالًا جاز له حبسه.

قال في"كتاب"ابن المواز: فإن غاب، فلا يرسل متاعَ الناسِ، ويضمنه إن فعل، ولو كان يومَ استُودعَ محرمًا، كان عليه أن يطلقه، ويضمن قيمته لربه.

ومن"العُتْبِيَّة"، قال مالكٌ، فيمن باع صيدًا على أنه بالخيارِ ثلاثًا؟ ثم أحرم المتبايعانِ مكانهما، فليوقف من له الخيارُ، فإن لم يختر، فهو منه ويسرحه، وإن أمضى البيعَ، فهو من المبتاع، ويسرحه، ولو سرحه المبتاع قبل إيقاف الآخر، ضمن قيمته.

ومن"كتاب"ابن المواز، ومن"الواضحة"قال: وإذا اشترى المحرم صيدًا، فعليه أن يرسله، وإن حلَّ. وقال عطاءٌ: إا حل، فله حبسه.

قال ابن حبيبٍ: وإذا لم يرسله المحرم وجهل، فردَّه على بائعه، فعليه جزاؤه. وفي باب الصيد يكون بسبب المحرم ذكرٌ من شراء المحرم، الصيدَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت