فهرس الكتاب

الصفحة 1132 من 7187

وإذا صاده يف الحل، ثم أدخله الحرم. فإن كان إرساله بذلك المكان مصلحةً له، أرسله، وإلا فليرده إلى موضعِ أخذهِ منه. وول كان إذا حبسه في ذلك لم يعش، فليرسله، وليده. ولا بأس أن تطرد طير مكةَ عن طعامك ورحلك. قاله عطاءٌ، ومجاهد.

قال أشهبُ: وإذا أخذ محرمٌ صيدًا بمكة، فأخرجه على الحل، فسرحه، فإن كان صيدًا ينجو بنفسه، فلا شيء عليه سواءٌ خَلاَّه قريبًا، أو بعيدًا، ولو كان بالأندلس، ولو كان صيدًا مما لا ينجو بنفسه، فعليه جزاؤه. وذكر في"العُتْبِيَّة"، يحيى بن يحيى، عن ابن القاسمِ، مثلَه، إذا صاده وهو محرمٌ، فيرحه بعد أن حلَّ، فليده، إن خيف عليه الهلاك.؟

قال: فإن ذبحه بعدَ أن حَلَّ رداه.

ومن"كتاب"محمدٍ: وإذا أخرج عنزًا من الظباء نم الحرمِ، فكانت عندَه حتى ولدت، فعليه الكفارة فيها، وفي أولادها بشاةٍ شاةٍ، وغن كفَّرَ ثم ولدت، لم يحلَ له ولدُها، كما لم تحلَّ له هي، وليُخَلِّهَا، وأولادها.

وإن أصابها رجلٌ بعدَ ما كفَّر، فعليه كفارة ثانية، وغن لم يكفر حتى قتلها، رجلٌ لم يكن عليه فيها غير كفارة واحدةٍ. قال مالكٌ في المحرم إن ابتاع صيدًا، فقصَّه فليدفئه. ثم يدعه في موضعٍ ينسل فيه، ثم عليه جزاؤه، وكذلك لوم مات بيده. وإذا أصاب المحرم صيدًا فنتفه ثم حبسه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت