فهرس الكتاب

الصفحة 1393 من 7187

وإن قال من أصاب حديدًا فهو له أوله منه كذا، فإن كان ذلك أمرًا عرفوه فهو ذلك. فغن عنوا به السلاح دخل فيه الدروع والسيوف والسكاكين وغيرها من السلاح. وإن عنى نقر الحديد لم يدخل فيه السلاح. وإن كان ذلك قولاٌ مبهمًا، فإن كان بلد معادن حديد حمل على أنه عنى زبر الحديد لا السلاح. وإن لم يكن بلد معادن حمل على كل حديد من سلاح وزبر وآنية، ولا يدخل أجفإن السيوف ونصال السكاكين في ذلك. وإن ذكر البز فإن ثياب الكتان والقطن من البز. وكذلك يعرف عند الناس من البز، ولا يدخل الغزل في ذلك.

ولو قال: من أصاب ثوبًا دخل في ذلك ما أصاب من ثوب ديباج أو بزيون من لباسهم أو كساء بز كانوا يلبسونه في أعيادهم. وإن أصاب كسساء للنوم أو عمأمةً أو قلنسوةً فلا شىء له. وكذلك في الفراش والبساط أو النسج وإنما الثياب ما يلبس.

ولو قال من أصاب متاعًا دخل هذا فيه، ودخل فيه الفرش والثياب والبزيون والمرافق، ولا يدخل في ذلك إلانية كلها.

وإن قال من أصاب ذهبًا أو فضةً فهو له فأصاب سيفًا محلى، فإن كانت حليته تبعًا يسيرةً فلا شىء له. وإن كان النصل تبعًا فهو له. وكذلك ما حلى من سرج ولجأم أو مصاحفهم. وكذلك أبواب فيها مسأمير ذهب أو فضة يسيرة فلا شىء له.

ولو وجد حليًا مرصعًا بالجوهر في الغنيمة، وكذلك فص الخاتم، فله الذهب والفضة. وكذلك لو كثرت قيمة الفص، وهذا بخلاف ما مضى لأن هذا منسوب إلى الذهب والفضة، (يقول: خاتم ذهب أو فضة. وكذلك صليب ذهب مرصع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت