فهرس الكتاب

الصفحة 1484 من 7187

ومن العتبية: روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العلج يباع في المغنم، فيفدى نفسه بمال فيرهن فيه ابنه أو ابنته، ثم يذهب ليأتى به، فيقيم ببلده ويخيس بهم؛ فإن كان الولد كبيرًا فليسترق وللسيد بيعه إذا تبين قعود العلج ونقض ما خرج عليه. وإن كان إلابن صغيرًا فليطلق إذا تبين خفر أبيه. وإلابنة مثل إلابن البالغ بخلاف الصغير كما قلنا. وإما إن مات أو قتل في الطريق وتبين أن له عذرًا ولم يمكث حتى مضى عليه، لزم السيد إطلاق الولد ورده إلى مأمنه.

وقال سحنون في كتاب ابنه: قولنا المعروف أن لا يفدى علج بمال ولكن بالأسارى المسلمين. قال: فإذا جىء بالولد من أرض الحرب فرهنهم على أن يكونوا (رهنًا بأبيهم، فخاس بهم فأنهم يكونوا رقيقًا، صغارًا كانوا أو كبارًا ذكورًا أو إناثًا ولا) يقتلوا ولا خمس فيهم. وإن كان إنما قدموا على أن يكونوا ذمةً ويؤدوا الجزية، فرضى الكبير أن يكون رهنًا بأبيه فخاس بهم، فهؤلاء لا يسترق منهم صغير ولا كبير وعلى إلابن الكبير فداء مثل إلاب، ولا يسترقون لأن الذمة فيهم ثابتة.

ومن العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم، وذكره ابن المواز وابن حبيب عنه، في العلج يفدى نفسه بأمة، فاعترفت أنها حرة، زاد ابن حبيب: أو حرة مسلمة كانت قد سبيت، (قالوا: فأنها تطلق ولا تتبع هى ولا أبوها بشىء كما لو بيعت في المغنم ويتبع العلج بقيمتها) ، زاد ابن حبيب: يوم فادى بها، ولا يرد كالمكاتب يقاطع بعبد فيستحق.

وقال في العتبية عيسى عن ابن القاسم، وكتاب ابن المواز: وليسالأسير يسبى بمنزلة من قدم بأمان فيما في يديه من مسلم استرقه، هذا لا يعرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت