فهرس الكتاب

الصفحة 1593 من 7187

قال محمد: لا أرى أن يحسب سابقًا، واحسن عندى ان كل ما كان من قبل الفارس من تضييع السوط حتى يسقط أو لجأم ينقطع وفرس يحرن، وان لم يكن حرنه بسبب فارسه، فهذا كله ينبغى ان يكون صاحب الفرس الذى هذا فيه إلا يدخله السباق. وقد يقول له ان فرسك حرون رواغ عن الطريق ويرضى ان يراهنه، فهذا لا يمنع الآخر من السبق إذا أصابه/بعد ذلك إلا ترى لو رأى السرادق فنفر منه فلم يدخل حتى دخل الفرس الآخر أنه قد سبق، وعلى هذا الجماعة في أمر الخيل.

قال محمد: ولو عدا عليه رجل فإنتزع سوطه أو ضرب وجهه حتى راع في الطريق فهو عذر له، ولا يكون بهذا مسبوقًا، ولا بأس ان يجرى فرسان لرجلين، ويقدم احدهما الآخر غلوة أو غلوتين أو ما تراضيا عليه، أو شرطًا ان يقيم احدهما فرسه في وسط الطريق أو أقل، فإذا بلغه المرسل فرسه جرى معه إلى الغاية، فأيهما سبق كان سابقًا فذلك جائز، وكذلك لو قدمه ميلًا أو ميلين أو أكثر أو أقل، وإذا تراهن الثنى فأدخل رجل فرسًا رباعيًا أو قارحًا، لم يعد سبقه سبقًا، وان ادخل مكان الرباع جذعًا أو ثنيًا أو حوليًا، كان سبقه سبقًا، وان أدخل هجينًا مع عراب فسبقه سبق، وان أدخل عربيًا مع هجين لم يكن سبقه سبقًا، ولا يعد سبق البغل سبقًا، ولا بأس ان يجعل في صدورها حبل يجمعها، فقإذا أرادوا ارسالها طرحوا الحبل فدفعت. ولا بأس ان تجرى بغير حبل تدفع دفعةً واحدةً، ومن اعتل فرسه علةً بينةً، لم يكن عليه ان يجرى حتى تذهب علته، قال ابراهيم النخحى: كان لعلقمة برذون يراهن عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت