فهرس الكتاب
بالموضعين بما يتبين أن فيه الضرر البين فليُمنعا جميعًا لأنهما استبقا الضرار حتى يفترقا ويتباعدا بأمر بين أو متشابه. قال أصبغ: ولو خربت رحى رجلٍ فأراد غيره أن ينشئ فوقها رحىً في أرض نفسه أو تحتها وهي تضر [1] بالأولى إن أُعيدت قال: إن كان خرابًا طويلًا قد عفا [2] ودرس وتُركت على التعطيل حتى طال الزمان فليس له منعه فإن كان أمرها قريبًا ولم يتقادم الزمان ولا درس الأمر ولا يتبين للناظر فيها أن يتركها على التعطيل فله أن يمنع من إحداث ما يبقي ضرره إذا دعي الآن إلى العمل وإعادة رحاه فأما أن يمنعه وهو لا يريد أن ينشئ رحاه القديمة الآن فليس ذلك له، لأن هذا من التحجير على الناس.
ومن المجموعة قال بعض أصحابنا فيمن له رحىً فمات عنها فضعف ورثته فبطلت ثم أتى من اتخذ تحتها رحىً ثم قام الورثة فأرادوا هدم ما أحدث قال إنما ذلك لهم إذا قالوا نحن نبني فيتلوم لهم في ذلك وإن قالوا لا نبني لأنا لا نقدر قيل لهذا ابن في حقك ما شئت وكذلك إن لم يكن لكل واحد منهم عليه رحىً فأراد أحدهم أن يعمل في موضعه رحىً فقال صاحبه رحالك يضر بي إن أردتُ أن أحدث رحىً فليس له أن يمنعه إلا أن يقول أنا أبني رحىً في حقي أو أبيع ممن يبني. فإن قال ذلك وكان كل واحد منهما يضر بصاحبه مُنع من ذلك حتى يتراضيا. وقد سمعت مالكًا يقول في العين للرجل تهور [3] ثم أراد رجل أن يتخذ بئرًا أو عينًا فإن قال صاحب القديمة أنا أبني/ [أو[4] أبيع ممن يبني تُلوم له وإن قال لا أبني لم يُمنه هذا من اتخاذ ما أراد، قال وكذلك الرحى عندي، وما أحدث في منع من أحدث رحىً تحت رجل، وهو على الاستحسان، وقد ضعفه بعض العلماء ولكن أخذنا به.
(1) كذا في ب وفي النسختين الآخريين وهو يضر بالأولى.
(2) عفا المنزل: أمحى ودرس وبلي.
(3) في ص، تغور.
(4) ابتداء من هذه المعقوفة سقط من النسخة الأصلية ما يقرب من ثلاث صفحات أثبتناها من ص وب وسننيه على نهاية ما أثبتناه عند الوصول إلى ذلك.