فهرس الكتاب

الصفحة 6730 من 7187

[قال ابن القاسم] [1] وأشهب في المجموعة ومطرف [وعبد الملك] [2] وأصبغ في كتاب ابن حبيب: فأما إن قال دمي عند فلان [3] وشهد بذلك شاهد علي القتل ففيه القسامة. قال أشهب: لكون أنه من الصفين لا يزيد دعواه [إلا قوة. ولو كان ذلك فيمن لم ينازعه كانت فيه القسامة. قال ابن المواز: وقد رجع ابن القاسم بعد أن قال لا قسامة فيمن قتل بين الصفين] [4] لا بدعوي الميت ولا بقول شاهد.

قال ابن المواز: وقول ابن القاسم هذا خطأ، وإنما تأويل قول مالك علي تأويل [قول] [5] ابن القاسم فيمن ذكرنا قبل هذا. وهو قال أشهب وابن عبد الحكم: وليس لعصبته أن يقولوا نقسم علي واحد من هذه الطائفة ونقتله من غير شاهد ولا قول الميت. وكذلك ذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون [6] .

قال ابن المواز: ولو شهد شاهد [7] أن فلانًا وفلانًا حتي سمي منهم من لا يتبين فيه كذب الشاهد ثم ذكر العدد [8] أو ادعي ذلك الميت قيل لعصبته: أقسموا علي واحد من المسمين واقتلوه.

وروي سحنون عن ابن القاسم في العتبية [9] فيمن قتل بين الصفين وشهد علي قتله رجل أو دعوي الميت فلا قسامة فيه، قال ابن المواز: ولو شهد علي جرحه رجل ثم مات من ذلك بعده بأيام ففيه القسامة.

(1) ساقط من الأصل.

(2) كذا في ص وع. وفي الأصل بدله: وابن الماجشون.

(3) كذا في ص وع وهو الصواب. وفي الأصل: وشهد.

(4) ما بين معقوفتين ساقط من ع. ثابت في الأصل وص.

(5) ساقط من الأصل.

(6) في ص وع: وعبد الملك.

(7) كذا في ص وع وهو الصواب. وصحفت عبارة الأصل: ولو قال شاهدًا شهد.

(8) كذا في ع وفي الأصل وص: من ذكر العدد.

(9) البيان والتحصيل، 15: 518.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت