فهرس الكتاب

الصفحة 6959 من 7187

وقد قال على بن ابي طالب للجالد في الخمر: اضرب ودع له يديه يتق بهما. قال: يضرب على الظهر والكتفين دون سائر الأعضاء. قال مالك: والذي قال على الأعضاء كلها ما سمعت أحدًا من العلماء من عرف ذلك ولا يراه.

ومنه ومن العتبية [1] من سماع ابن القاسم: ويجرد الرجل ويضرب المرأة قاعدة {ثيابها} [2] واستحسن أن تقعد في قفة ولا ينزع عنها ثوب إلا أن تتعمد لباس ما يقيها الضرب فلنزع، ويبقي عليها ما يسترها.

قال ابو زيد عن ابن القاسم في العتبية [3] في المراة يكون عليها ثوبان في الحد؟ قال"لا بأس بثوبين، وينزع ما سوي ذلك."

قيل لمالك في سماع ابن القاسم فيمن رجلًا منقلة مما لا قود فيه ايعاقب مع الغرم؟ قال: نعم. قيل فيجرد؟ قال: نعم. وقد نزع عن امراة قطيفة جعلتها تحت ثيابها، فأري ان ينوع مثل هذا وأنكر الحد في الحبال للرجل والمرأة.

قال فيه وفي العتبية [4] من سماع أشهب قال: ولا أري أن يحلق رجل ولا امرأة، قال في العتبية لا في الخمر ولا في القذف. قيل له: قد يكون الرجل الخبيث فيكسر بذلك. قال: اتباع الماضين أولي، ولم أسمع ذلك عن أحد منهم. وهذه عقوبات احدثها الحجاج ومثله. قيل افيطاف بهم وبشارب الخمر؟ قال: أما الفاسق المدمن فليطف به ويعلن امره ويفضح.

(1) البيان والتحصيل، 16: 349.

(2) ساقط من ع.

(3) البيان والتحصيل، 16: 349.

(4) البيان والتحصيل، 16: 298.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت