مأمونًا، (وروى عنه ابن القاسم القولين وأخذ أنه يحد قاذفه إن ترك مالًا مأمونًا) [1] وإليه رجع مالك.
قال: وإن أعتق عبده وهو غائب ولم يعلم حتى قذف (أو قذف أو جرح) [2] أو جرح فينفذ فيه القضاء على أنه عبد. ثم يثبت أنه قد كان حرًا قبل ذلك، إنه يرجع (به) [3] إلى حكم الحرية فيما له وعليه، ويتم [4] عليه الحد على ما تقدم في حد في قذف أو زنى، وتحمل عاقلته ما يحمله الحر.
وإذا اقتص (له من) [5] عبد في قطع يد فإنه يرجع في ذلك فيقال لسيد العبد المقتص منه إنما كان يلزم عبدك خمسمائة دينار تفديه بها أو تسلمه، فأنت على ذلك، فافده أو أسلمه. فإن فديته فلك على الإمام ما نقص من قيمة عبدك، وإلا فأسلمه ولا شيء لك في قطع يده، ويكون لمن أسلم إليه على الإمام قيمة (قطع) [6] يده.
كما لو قتله قصاصًا بعبد ثم ظهر أن المقتول الأول حر، أو اقتص منه على أنه حر ثم تبين أن الأول عبد، فعلى عاقلة الإمام دية الحر المقتص منه تؤخذ منها قيمة العبد للسيد.
وأما إن اقتص من الحر على أنه عبد فقطعت يده للعبد ثم علم أنه حر فكذلك أيضًا تكون دية المقتص منه على عاقلة الإمام، ويقال لسيد العبد إن شئت فأسلم عبدك إن كان أبطله ويكون لك عليه قيمته صحيحًا يوم قطعت يده، وإن لم يبطله فإنما (لك) [7] عليه ما نقص عبدك ولا شيء
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ف.
(2) ساقط من ص.
(3) ساقط أيضًا من ص.
(4) صحفت كلمة (ويتم) في ص: ديته.
(5) ناقص من ص.
(6) ناقص من ف.
(7) ساقط من ص.