فهرس الكتاب

الصفحة 7014 من 7187

ومن كتاب ابن المواز: ومن حمل إلى رجل كتابًا من رجل وفيه يا ابن الفاعلة فدفعه إليه، فإن كان يعرف ما فيه حد، وهو أشد من التعريض.

ومن كتاب ابن حبيب قال ابن الماجشون: ومن قال لرجل فلان بزعم أنك زان وأقام بينة أن فلانًا قاله، فإن قاله الثاني مخاصمًا أو مشاتمًا حدا جميعًا، وإن قاله مخبرًا فلا حد عليه، وإن لم يأت ببينة على قول فلان حد هذا بكل حال. وإن جاءه بذلك على وجه الرسالة فقال فلان أرسلني إليك يقول له يا زان أو جاء معه بذلك في كتاب يعرف ما فيه فعليه الحد، وإن ثبت له أن فلانًا أرسله به، وقاله مطرف.

ومن كتاب ابن المواز فيمن قال لرجل يا ذا الذي تزعم المرأة أنها اغتصبها أو يزعم الصبي أنه نكحه، فإن قاله في مشاتمة فعليه الحد.

ومن العتبية [1] روى عيسى عن ابن القاسم في حر أمر حرًا أن يقتل حرًا فقتله، فليقتل القاتل ويجلد الآمر مئة ويحبس سنة. ولو أمر بذلك عبده ففعل لقتل العبد والسيد، كان العبد أعجميًا أو فصيحًا، وروى عنه أصبغ مثله.

قال عنه يحيى ابن يحيى: إذا أمر بذلك عبده أو العامل يأمر رجلًا يقتل رجلًا والعامل ظالم [2] له، فإنه يقتل الآمر والمأمور.

وأما من أمر بذلك ابنه أو معلم يأمر صبيانه أو صانع يأمر متعلميه، فإن بلغ المأمور الحلم قتل وبولغ في عقوبة الآمر، ولا عقل على عاقلته. وقال عنه سحنون: يقتلان جميعًا.

(1) البيان والتحصيل، 16: 306.

(2) كذلك في ص وهو الصواب. وفي ف والعبد ظالم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت