فهرس الكتاب

الصفحة 7015 من 7187

(قال يحيى) [1] وأما من لم يبلغ الحلم منهم فالقتل على الآمر، وعلى عاقلة الصبي نصف عقل المقتول، وإن كثر الصبيان قسم العقل على عواقلهم وإن قل (ما) [2] على كل عاقلة.

قال أصبغ: لا يقتل أبو الصبي إن كان الصبي بلغ مبلغًا يعقل (مثله) [3] مثل المراهق واليفاع وشبهه، فهو كالخطأ وكغير ولده، وهو على عاقلته، ولا يقتل واحد منهما. وكذلك إن (كان) [4] أمره بإرحال واحد يغيب عليه دونه، فأما بمحضره وهو يشاهد ذلك إما بإمساك أو بإشلاء أمر بين فهو قاتل. ويقتل أبًا كان أو غيره.

ومن كتاب ابن المواز: ومن قال أخبرتني فلانة أن فلانًا زنى بها فأنكرت المرأة أو أقرت، قال: يحد هو بكل حال، أقرت هي أو أنكرت، فإن أقرت حدت للرجل وللزنى، وإن أنكرت لم يكن عليها شيء، وحد المخبر عنها حدًا واحدًا لها وللرجل. قال ولا يمين عليها.

ومن قال لرجل أشهد لك أن فلانًا زناك، فقيل إن كان ذلك في غير مشاتمة لم يلزم الشاتم حد ولا يمين أنه لم يرد قذفًا، وقيل يحد إلا أن يقيم بينة أن فلانًا أشهده. محمد: والأول أحب إلينا، إلا أن يرى أن ذلك منه على المشاتمة.

(1) ساقط من ف.

(2) ساقط أيضًا من ف.

(3) ساقط من ص.

(4) ساقط كذلك من ص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت