فهرس الكتاب

الصفحة 7091 من 7187

وأما الثوب المخيط والمقطع كظهائر أو قلانس أو بطانة لجبة فله أن يعترف (كذا) ذلك ويأخذ لأنه (عين) [1] شبيه بعينه، إلا أن يشاء أن يسلم إليه ذلك ويأخذ قيمته.

والمسروق منه والمغصوب سواء، وأصل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. وقد قال مالك في غاصب الأرض يبنيها أو يزوقها ويجصصها فإن له أخذها [2] ، ولا يأخذ منها الغاصب إلا ما يقدر على (أخذه) [3] مما له قيمة إذا نقض، فيأذن له في أخذه أو يعطيه قيمته منقوضًا. فهذا أصل هذا كله.

قال ابن الماجشون: وأما لو باع السارق ما سرق فأحدث المشتري فيه ما ذكرنا من الصنعة في هاته الأصناف، فلينظر ما قيمة ذلك قبل العمل فيه وقيمته بعد العمل، فإن شاء ربها دفع ذلك إليه، وإن شاء كان به شريكًا له، وهذا إذا لم يجز البيع ويأخذ الثمن أو يأخذ قيمة السرقة من السارق أو طلب غير شبيه.

قلت: فإن لم يكن عند المسروق منه [4] قيمة ما زاد فيها المشتري، هل للمشتري أن يعطيه قيمتها ويلزم ذلك ربها قياسًا على حديث عمر فيمن عمر [5] أرضًا مواتًا ثم استحقت [6] أنه يدفع إليه رب الأرض العمارة. (فإن أبى دفع العامر إليه قيمة الأرض) [7] فإن أبيا كانا شريكين.

(1) ساقط من ص.

(2) كذا في ق وهو الصواب. وعبارة ص مصحفة: فله فيها أخذها.

(3) ساقط من ص.

(4) صحفت عبارة ص: فإن لم يكن عين المسروق فيه.

(5) في ق: أحيى.

(6) في ص: استمتعت وهو تصحيف.

(7) ما بين معقوفتين ساقط من ق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت