فهرس الكتاب

الصفحة 7132 من 7187

كان قتل أحدًا منهم، وإن لم يكن قتل فما أحب أن يتبع ولا يقتل. قال: والأسير من اللصوص يقتل (إن قتل) [1] وإن لم يقتل بلغ به إلى الإمام.

قال مالك: إذا لم يقتل فهو أشكل، فلا ينبغي أن يقتله [2] إلا الإمام.

قال ابن القاسم: وإن قتل واحدًا منهم فقد استوجبوا كلهم القتل ولو كانوا مائة ألف [3] .

وقال سحنون في اللصوص يولون مدبرين أيتبعون؟ قال: نعم، ولو بلغوا ترك الطعام. قيل لسحنون: فلو عرض لك لص فجرحته فسقط أتجهز عليه؟ قال: نعم قيل: فقول ابن القاسم لا يجهز عليه؟ فلم يره، وقد حل منه ذلك بما قطع من السبيل وأخاف وحارب.

وقال في كتاب ابنه: يتبع منهزمهم [4] ، ويقتلون مقبلين ومنهزمين، وليس هروبهم توبة.

قال: وأما التدفيف على جريحهم، فإن لم تتحقق هزيمتهم ويخاف كرتهم فليوجف على جريحهم، وإن استحقت الهزيمة بجريحهم أسروا والحكم فيه إلى الإمام.

(1) ساقط من ص.

(2) صحف في ص: أن يفعله.

(3) صحفت عبارة ص: كانوا فإنه ألف.

(4) في ص: يتبع مشهرهم. وهو تصحيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت