فهرس الكتاب

الصفحة 7163 من 7187

وروى أبو زيد عن ابن القاسم أنه إن قتل مسلمًا خطأ فديته في بيت المال لأن ميراثه للمسلمين. قال: ولو قتل نصرانيًا أو جرحه اقتص منه في القتل والجرح، فإن جرح مسلمًا لم يقتص منه، وإن قتله قتل به.

قال محمد: والذي آخذ به إن قتل مسلمًا عمدًا لم أعجل (عليه) [1] بالقصاص حتى أستتيبه، فإن لم يتب وقتل سقط عنه ذلك إلا الفرية، وإن تاب اقتص منه. وإن قتل عبدًا أو نصرانيًا عمدًا فذلك في ماله، قتل أو تاب.

قال ابن القاسم في المرتد يقتله رجل عمدًا إن ديته في ماله دية أهل الدين المرتد إليه [2] .

وقال سحنون في العتبية [3] وكتاب ابنه أنه لا قصاص ولا دية على عاقلة إلا الأدب فيما افتات على الإمام، وقاله أشهب.

(قال ابن القاسم في العتبية) [4] وقد كان ابن أبي سلمة يرى أنه يقتل ولا يستتاب.

وقال أشهب في كتاب ابن سحنون: وإذا قتله رجلان فلا قصاص عليهما ولا دية، ولو قطع يده ثم عاد إلى الإسلام فدية يده له دية الدين الذي ارتد إليه من مجوسي أو كتابي.

قال ابن القاسم في العتبية [5] من رواية يحيى بن يحيى: والمرتد إذا جرحه رجل عمدًا أو خطأ فعقل جراحاته للمسلمين إن قتل، وله إن تاب. وعمد من جرحه كالخطأ لا يقاد منه. ولو جرحه عبد أو نصراني فلا قود له، لأنه ليس على دين يقر عليه، وفيه العقل.

(1) ساقط من ف.

(2) في ف الدين الذي ارتد إليه.

(3) البيان والتحصيل، 16: 429.

(4) البيان والتحصيل، 16: 429 وما بين قوسين ساقط من ف.

(5) البيان والتحصيل، 16: 429 - 430.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت