فهرس الكتاب

الصفحة 7164 من 7187

ومن كتاب ابن سحنون: وإن قطعت يده خطأ ثم رجع إلى الاسلام فدية يده له من دية أهل الدين الذي ارتد إليه.

وقال أشهب في المرتد يقتل رجلًا خطأ إن ديته على أهل الدين الذي ارتد إليه. ولو جنى معاهد على آخر خطأ كانت الدية في ماله بخلاف الأول.

وقال ابن حبيب قال أصبغ: وإذا قتل المرتد في ارتداده أو جرح أحدًا عبدا أو حرًا مسلمًا أو نصرانيًا، أو افترى أو شرب خمرًا، فإنه إن قتل فالقتل يأتي على ذلك كله إلا الفرية فإنه يحد للمقذوف [1] ثم يقتل. وقتله الخطأ وجراحاته الخطأ ففي بيت المال إن قتل على ردته، وإن رجع إلى الإسلام سقط عنه ما كان من حد الله، وأخذ بالسرقة والفرية. وإن قتل عمدًا، ويقتص منه في الجراح العمد، وتحمل عاقلته الخطأ في النفس. ولو جرح عبدًا أو نصرانيًا أو قتله لم يقتص منه في عمده وغرم ديته [2] أو ثمنه في ماله. وما أصاب قبل ردته من قتل خطأ أو جرح خطأ فعلى عاقلته، كان قد حكم فيه على عاقلته قبل الردة أو لم يحكم، كما لو مات.

وأما لو رجع إلى الإسلام [3] فذلك الذي لا شك فيه في قول ابن القاسم أنه على عاقلته.

وما أصيب به في ردته من جرح عمد أو خطأ ثم تاب فليقتص له في العمد من المسلم، وإن كان نصرانيًا أو عبدًا لم يقتص له منه، وذلك في رقبة العبد وفي مال النصراني.

(1) في ص: فيجلد المقذوف. وهو تصحيف.

(2) صحف في ص: وعدم ديته.

(3) في ف: لو راجع الإسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت