فهرس الكتاب

الصفحة 7165 من 7187

وإن كان الفاعل مرتدا ثم تاب اقتص منه، فإن تاب المفعول به ولم يتب الفاعل فالقتل يأتي على ذلك في العمد، وإن كان خطأ فالعقل على المسلمين. وإن رجع الفاعل وحده فعقل المفعول به في مال الفاعل في العمد، وعلى عاقلته في الخطأ، لأن ما أصيب به المرتد فعقله لمسلمين، كمن سجن في قتل فجنى عليه جان [1] فله منه القصاص.

قال أصبغ: وليس على [2] من قتل المرتد من مسلم أو ذمي قتل، قد قتله عمدًا أو خطأ، ولا قصاص في عمده للشبهة ولا يطل دمه، وأرى أن يؤدب في العمد والخطأ، قتله مسلم أو نصراني، وديته للمسلمين.

ولو جرحه مسلم أو نصراني قبل ردته فلا قود فيه وفيه العقل. ولو رجع إلى الإسلام اقتص له من المسلم، ولا قصاص له من النصراني.

ومن قذف مرتدًا فلا حد عليه، قتل أو رجع إلى الإسلام، كان القاذف مسلمًا أو نصرانيًا. وكذلك إن قذف قبل ارتداده فلا حد له وإن راجع الإسلام، كمن قذف رجلًا ثم زنى المقذوف قبل الحد.

ولو قذف (بأمه) [3] فإنما الحد لأمه إن كانت مسلمة، يقوم لها به من قام من مسلم أو كافر من يعده قذفها. (ولو) [4] لم يقم به لها أحد (آخر) [5] حتى قتل المرتد ولم يقم هو بذلك ولا ذكره فذلك باطل. ولو كانت الأم أمة أو نصرانية فسواء قذف (بذلك) [6] في ردته أو قبل ردته، رجع إلى الإسلام أو قتل، لا حد على من قذفه بأمه إن كان القاذف مسلمًا أو

(1) عبارة ص مصحفة: في قتل يحق عليه جاز.

(2) في ص: وليعن من. وهو تصحيف.

(3) في ص: لأمه. وهو تصحيف.

(4) ساقط من ص.

(5) ساقط من ف.

(6) ساقط أيضًا من ف.

17 -النوادر والزيادات 14

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت