فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 1760 من 346740

بأن تركها يكره للقادر، ذكره أصحابنا، نص الإمام أحمد وقطع به في الإقناع، وذكر في (( جواهر الإكليل شرح مختصر خليل ) ). أنها إذا تركها أهل بلد قوتلوا عليها؛ لأنها من شعائر الإسلام.

أدلة القائلين بالوجوب: الدليل الأول: قوله ـ تعالى ـ: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (الكوثر: 2) فأمر بالنحر، والأصل في الأمر الوجوب.

الدليل الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: (( من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا ) )رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة. [1]

قال في (( فتح الباري ) )ورجاله ثقات.

الدليل الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة: (( يا أيها الناس، إن على أهل كل بيت أضحية في كل عام وعتيرة ) ).

قال في (( الفتح ) ): أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي [2] .

الدليل الرابع: قوله صلى الله عليه وسلم (( من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله ) )متفق عليه [3] .

هذه أدلة القائلين بالوجوب، وقد أجاب عنها القائلون بعدم الوجوب واحدًا واحدًا.

فأجابوا عن الدليل الأول: بأنه لا يتعين أن يكون المراد بها نحر القربان، فقد قيل: إن المراد بها وضع اليدين تحت النحر عند القيام في الصلاة، وهذا القول وإن كان ضعيفا لكن مع الاحتمال قد يمتنع الاستدلال.

وإذا قلنا: إن المراد بها نحر القربان كما هو ظاهر القرآن، فإنه لا يتعين أن يكون المراد بها فعل النحر، فقد قيل: إن المراد بها تخصيص النحر لله تعالى وإخلاصه له، وهذا واجب بلا شك ولا نزاع.

وإذا قلنا: المراد بها فعل النحر كما هو ظاهر الآية؛ فهو أمر مطلق يحصل امتثاله بفعل ما ينحر تقربا إلى الله تعالى من أضحية، أو هدي، أو

(1) رواه أحمد (2/321) وابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ رقم (3123) ، والحاكم (2/389) .

(2) رواه أحمد (4/215) وأبو داود، كتاب الأضاحي، باب ما حاء في إيجاب الأضاحي، رقم (2788) ، والترمذي، كتاب الأضاحي، باب رقم (18) حديث الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ رقم (3125) .

(3) تقدم تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت