ويقبضه المشتري، وهو حاضر لا يغير، ولا ينكر ثم يقوم ويدعي الجهل انتهى انظر ابن سلمون في البيع، ومسائل البيوع من البرزلي قال فيها، وسئل ابن أبي زيد عن امرأة باع زوجها ملكا لها وهي ساكتة عالمة بالبيع فأجاب إن أنكرت ذلك فلها ذلك ولا يمين عليها إلا أن يدعي المشتري عليها أنها رضيت بذلك وإن بيع ذلك، وجبر عليها، وبنى المشتري، وهدم، وغرس، والبيع مشهور، وهي تعلم، ولا تنكر فالبيع يلزمها، ولها الثمن هذا مع رشدها، وإن كانت سفيهة فللقائم نقضه، وإن طال الزمان انتهى
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل - (ج 13 / ص 90)
فرع) قال ابن سهل والبيوع حكم الجاهل فيها حكم العامد في جميع الوجوه ا هـ.
ذكره في أواخره فيما لا يعذر فيه بالجهل
شرح مختصر خليل للخرشي - (ج 8 / ص 417)
وجاز للضرورة (ش) أي وجاز وقوع الذبح محل النحر ووقوع النحر محل الذبح للضرورة من وقوع في مهواة وجزم في الشامل بضرورة عدم الآلة فقال فإن عكس في الأمرين لعذر كعدم ما ينحر به صح ولا يعذر بنسيان وفي الجهل قولان أي من غير ترجيح ولعل المراد بالجهل عدم معرفة الذبح فيما يذبح والنحر فيما ينحر لا جهل الحكم فإنه لا يعذر به اتفاقا وإنما عذر بالجهل على الوجه المذكور دون النسيان لأنه بمنزلة فقد آلة الذبح فيما يذبح وآلة النحر فيما ينحر كما أشار له (هـ) في شرحهشرح مختصر خليل للخرشي - (ج 12 / ص 63)
قوله: كبيعها أو تزويجها) وكذا إن بيعت أو زوجت بحضرته وسكت وسواء في الجميع كان هازلا أو جادا إلا إن أنكر بعد عقد النكاح أو البيع فلا تطلق عليه وانظر إذا علم بالعقد وسكت ولم يحضره والظاهر أنه لا يكون طلاقا فإن ادعى بعدما باعها أو زوجها أنه غير عالم بأنها زوجته ولم تقم قرينة تكذبه فالظاهر تصديقه إذ ليست هذه من المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل.
شرح مختصر خليل للخرشي - (ج 12 / ص 400)