فهرس الكتاب

الصفحة 1584 من 1592

شروط صحة المناكرة: الأول: أن يزيد الموقع من المخيرة قبل البناء والمملكة مطلقا على الواحدة فلا تفيد مناكرته في الواحدة بأن يقول: ما أردت طلاقا.

الثاني أن يكون نوى الطلقة التي يناكر فيها عند تفويض الطلاق فإن لم ينو عنده شيئا فلا مناكرة ولو نوى بعده ويلزم ما أوقعت.

الثالث: أن يبادر على الفور للمناكرة عند سماعه الزائد على الواحدة فلو لم يبادر وأراد المناكرة وادعى الجهل في ذلك لم يعذر ويسقط حقه ولا يعذر بالجهل

شرح مختصر خليل للخرشي - (ج 17 / ص 242)

ص) لا إن ثبت وجهل لزومه وحلف ورد إن طلب به مطلقا أو طلبه ووجده (ش) هذا مخرج من قوله لزمه يعني أن القتل خطأ إذا ثبت ببينة أو قسامة وجهل القاتل لزوم الدية للعاقلة وظن أنها تلزمه فنجموها عليه ودفع لهم بعضها ثم قال ظننت أن الدية تلزمني فإنه يحلف اليمين الشرعية أنه ظن لزومها له وحينئذ ينظر هل كان طالبا للصلح أو مطلوبا فإن كان مطلوبا فإنه يرجع بما دفع على من أخذ منه كان قائما أو فائتا ويرد قيمته أو مثله لأنه كالمغلوب على الصلح وإن كان هو الذي طلب الصلح فإنه يرد إليه المال الموجود بأيدي الأولياء كلا أو بعضا وما تلف فلا شيء له منه كمن أثاب على صدقة وظن أن ذلك يلزمه فإنه يرجع بما وجده مما أثاب به ولا يرجع بما فات منه وقوله ورد إن طلب به مطلقا أي يرد ما عدا حصته وأما حصته فلا يردها لأنه متبرع بها عن العاقلة ولا يعذر بالجهل ولا يقال نصيبه هو لا يلزمه إلا منجما لأنا نقول هو متطوع بها معجلة

شرح مختصر خليل للخرشي - (ج 18 / ص 111)

ص) أو أنكر القبض فقامت البينة فشهدت بينة بالتلف كالمديان (ش) يعني أنه إذا وكله على قبض حق فقبضه ثم أنكر القبض فقامت البينة عليه بأنه قبضه فشهدت له بينة بأنه تلف فإن هذه الشهادة لا تنفعه لأنه أكذبها حين أنكر القبض ومثل قيام البينة الإقرار بالقبض كما أن المديان إذا أنكر أصل المعاملة فشهدت عليه بينة به فشهدت له بينة أنه وفاه إياه أو أنه صالحه عليه فإنه لا ينتفع بذلك وعليه الضمان لأنه أكذب بينته بخلاف ما إذا قال لا حق لك علي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت