5 -وقال الإمام ابن حزم في: (الإحكام في أصول الأحكام) (1/ 119/137) : (إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-يوجب العلم والعمل معًا) .
ثم أطال في الاحتجاج على مخالفيه-كعادته-في بحث نفيس، ذكر فيه ما يشفي العلة، ويروي الغلة.
وقال أيضًا الإمام ابن حزم في: (الإحكام في أصول الأحكام) (1/ 119/124) : (وحكاه ابن خواز منداد عن مالك بن أنس واختاره ... وقد ثبت يقينًا أن خبر الواحد العدل عن مثله مبلغًا إلى رسول الله-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-حق مقطوع به موجب للعمل والعلم معًا) .
وقال الإمام ابن حزم أيضًا في: (الإحكام في أصول الأحكام) (1/ 119) : (قال أبو سليمان، والحسين بن علي الكرابيسي، والحارث بن أسد المحاسبي: إن خبر الواحد العدل عن مثله عن رسول الله-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-يوجب العلم والعمل جميعًا) .
وقال الإمام ابن حزم أيضًا في: (الإحكام في أصول الأحكام) (2/ 80) : (ولو أن امرءًا قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرًا بإجماع الأمة، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل، وأخرى عند الفجر لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة، ولا حد للأكثر في ذلك، وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال) .
وقال ابن حزم-رحمه الله تعالى-أيضًا في: (الإحكام في أصول الأحكام) (1/ 118) : ( ... ومن البرهان في قبول خبر الواحد: خبر الله تعالى عن موسى-عليه السلام-أنه قال له رجل: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فصدقه وخرج فارًا وتصديقه المرأة في قولها:(إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا) (سورة القصص، رقم الآية:25) فمضى معها وصدقها).
وقال الإمام ابن حزم-رحمه الله تعالى-أيضًا في: (الإحكام في أصول الأحكام) (1/ 112/113) : (وقد أوجب الله تعالى على كل طائفة إنذار قومها وأوجب على قومها قبول نذارتهم بقوله تعالى:(ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) (سورة التوبة، رقم الآية:123) فقد حذر تعالى من مخالفة نذارة الطائفة-والطائفة في اللغة تقع على بعض الشيء كما قدمنا-ولا يختلف اثنان من المسلمين في أن مسلمًا ثقة لو دخل أرض الكفر فدعا قومًا إلى الإسلام وتلا