فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 788

قال ابن فرحون رحمه الله: ( وإن رأى - القاضي - المصلحة في قمع السفلة ، بإشهارهم بجرائمهم فعل ) (1) . وقال أيضًا: ( ويجوز تجريد المعزر من ثيابه إلا ما يستر عورته وإشهاره في الناس، والنداء عليه بذنبه عند تكرره منه وعدم إقلاعه عنه، ويجوز حلق شعره لا لحيته، ويجوز تسويد وجهه عند الأكثرين ) (2) .

وجاء في المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة الرشوة النص التالي: ( على وزارة الداخلية نشر الأحكام التي تصدر في جرائم الرشوة وإعلانها ) .

(1) - تبصرة الحكام 2/150

(2) - تبصرة الحكام 2/299

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت