فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 788

1 -التعريف: -

التأخير لغة: من تأَخر وضدّه تقدّم؛ وقد تَأَخَّرَ عنه تَأَخُّرًا، وأَخَّرْتُه فتأَخَّرَ، واستأْخَرَ كتأَخَّر (1) .

والتأخير عند الفقهاء: هو فعل الشيء في آخر وقته المحدد له شرعا (2) .

2 -تأخير البلاغ عن الجرائم:

البلاغ عن الجريمة يجب المسارعة فيه، ونقله إلى الجهات المختصة قبل اختفاء معالم الجريمة، وهروب الجاني ، وإذا تأخر المبلغ في بلاغه ، عن الزمن المألوف فلا يقبل بلاغه إلا لعذر تقتنع به الجهة المختصة بتلقي البلاغات.

3 -تأخير إقامة الحد: -

الحد: عقوبة مقدرة شرعا تقام على مرتكب ما يوجب الحد زجرا له وتأديبا لغيره، والأصل أن الجاني يحد فورًا بعد ثبوت الحكم دون تأخير، حتى ولو كان مريضًا، هذا هو المذهب عند الحنابلة، خلافا للجمهور. قال ابن قدامة: ( وأما تأخير الحد للمريض، ففيه منع ) (3) . وقال ابن مفلح: ( وتأخير حد، وإن خيف من السوط لم يتعين، على الأصح فيقام بطرف ثوب وعثكول نخل حسبما يحتمله ؛ وقيل: ضربه بمائة شمراخ ، وقيل: يؤخر لحر وبرد ومرض مرجو البرء، وإلا ضمن، ويؤخر لشرب حتى يصحو، نص عليه ولقطع خوف التلف. ومن مات في حد ولو حد خمر، نص عليه، أو تعزير، ولم يلزم تأخيره، فهدر ) (4) .

هذا بالنسبة للجلد أما في القصاص وحد الرجم فلا تأخير إلا للحامل ؛ هذا إذا كان الأولياء في القصاص موجودين ، أما إذا كانوا صغارا أو غائبين فيؤخر القصاص حتى يبلغ الصغير ويقدم الغائب .

وأما حد السكران فيؤخر باتفاق الفقهاء حتى يزول عنه السكر تحصيلا للمقصود وهو الانزجار بوجدان الألم ، والسكران زائل العقل كالمجنون. ولو حد قبل الإفاقة فإن الحد يعاد عند جمهور الفقهاء.

4 -تأخير إقامة الدعوى:

(1) - لسان العرب مادة ( أخر ) .

(2) - الموسوعة الفقهية 10/6

(3) - المغني 12/443

(4) - الفروع 6/57

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت