فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 788

1 -التعريف:-

الاعتراض في اللغة: المَنْعُ، والتصدي للشيء، يقال: اعتَرَضَ الشيءُ دون الشيء أَي حال دونه. ويقال: اعترَض في الأمر فلانٌ، إذا أدخَلَ نفسَه فيه، وعارَضْتُ فلانًا في الطَّريق، وعارَضْتُه بالكتاب (1) .

وفي الاصطلاح: هو إنكار صحة الدعوى أو الدليل (2) .

وفي القانون: الاعتراض طعن يرمي إلى رجوع المحكمة عن الحكم الصادر عنها أو تعديله لصالح المعترض (3) .

2 -الاعتراض على الأحكام القضائية:

إن كان الحكم قد وقع وفقا للكتاب والسنة والمعترض يعلم ذلك فليس له الحق أن يعترض، وإن اعترض مع علمه بذلك فهو آثم لأن اعتراضه في الحقيقة يكون طعنا في أحكام الشريعة، وإن كان تبين للمعترض أن الحكم وقع خلاف الكتاب والسنة، أو جهل الأمر فله حق الاعتراض، وطلب رفع الحكم إلى الجهة القضائية العليا لتدقيقه، فإذا جرى تدقيقه من الجهة القضائية الأعلى من القاضي وتصديقه فلا يصح الاعتراض عليه.

3 -من له حق الاعتراض: -

أ - المدعي العام: له حق الاعتراض إذا رأى أن الحكم الصادر من المحكمة غير رادع.

ب - المحكوم عليه: إذا رأى أن الحكم عليه فيه شدة.

ج - المدعي بالحق الخاص إذا كان لديه ما يؤيد اعتراضه.

وقد بينت المادة ( 9 ) من نظام الإجراءات الجزائية أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام.

وجاء في خطاب وزير العدل الموجه لسمو وزير الداخلية برقم 1270 وتاريخ 28/7/1391هـ النص التالي: (.. ونفيدكم أننا نرى في حالة ما إذا رأى المدعي العام أن الحكم الجزائي الصادر من المحكمة إزاء الحق العام غير رادع فعليه أن يبدي اعتراضه على ذلك ليجري رفع الحكم إلى هيئة التمييز لتدقيقه حسب التعميم الصادر منا برقم 126 وتاريخ 25/7/1391هـ المبلغ لجميع المحاكم في المملكة ) .

(1) - أنظر لسان العرب، ومعجم مقاييس اللغة، مادة ( عرض ) .

(2) - الموسوعة الفقهية الميسرة 1/237.

(3) - معجم المصطلحات صفحة ( 58) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت