1 -التعريف: -
البتر لغة: القطع والاستئصال، وبتر الشيء أي قطعه، والأبتر المقطوع الذنب، والبتار السيف (1) .
وفي الاصطلاح: البتر هو القطع (2) .
2 -الأحكام المتعلقة بالبتر:
البتر إما أن يكون عدوانًا بجناية عمد أو خطإ ، وهذا محرم.
وإما أن يكون بحق ، كقطع اليد حدا أو قصاصا، وهذا جائز.
وإما أن يكون من وسائل العلاج بقطع اليد المصابة بالآكلة لمنع السراية للبدن، وهذا جائز عند الضرورة.
فإن كان عمدا وعدوانا وجب فيه القصاص ، عند توفر شروطه. وإن كان بتر العضو خطأ فتجب فيه الدية المقدرة لذلك العضو شرعا أو الأرش بالاتفاق ، ويختلف مقدارها باختلاف العضو المبتور.
80 -بتع
1 -التعريف:
البتع نبيذ العسل، قال ابن منظور: البِتْعُ والبِتَعُ، مثل القِمْعِ والقِمَعِ: نَبيذ يُتَّخَذ من عسَل كأَنه الخَمر صَلابة، وقال أَبو حنيفة: البِتْع الخمر المتخذة من العسل فأَوقع الخمر على العسل. والبِتْعُ أَيضًا:الخمر، يَمانية. وبَتَعَها: خَمَّرَها، والبَتَّاع: الخَمّارُ (3) .
وفي الاصطلاح: البتع شراب يتخذ من العسل وهو مشهور في اليمن .
2 -حكم تعاطي البتع:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن كل مسكر خمر، يحرم شربه، ويحرم بيعه ، واحتجوا بما روى البخاري في صحيحه، أن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كل شراب أسكر فهو حرام) (4) .
3 -طريقة إثباته وعقوبته:
حكمه في ذلك حكم المسكر ؛ أنظر التفصيل في مصطلح: مسكر.
(1) - القاموس المحيط مادة ( بتر )
(2) - تحفة المحتاج شرح المنهاج 1/361، غذاء الألباب 1/17
(3) - لسان العرب مادة ( بتع ) .
(4) - صحيح البخاري الحديث رقم (5263 )