1 -التعريف:
الضبط في اللغة: لزوم الشيء وحبسه، وحفظه بحزم، جاء في لسان العرب: الضَّبْطُ: لزوم الشيء وحَبْسُه، ضَبَطَ عليه وضَبَطَه يَضْبُط ضَبْطًا وضَباطةً، وقال الليث: الضَّبْطُ لزومُ شيء لا يفارقه في كل شيء، وضَبْطُ الشيء حِفْظه بالحزم، والرجل ضابِطٌ أَي حازِمٌ. ورجل ضابِطُ وضَبَنْطي: قويٌّ شديدٌ، وفي التهذيب: شديد البطش والقُوَّة والجسم (1) .
وفي اصطلاح الفقهاء: الضبط: الحفظ المتقن.
والمراد بالضبط هنا هو: ملاحقة مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات عنهم وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
2 -من هم رجال الضبط ؟
عرفت المادة الرابعة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية رجال الضبط الجنائي بأنهم: هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
وبينت المادة الخامسة والعشرون أن رجال الضبط يخضعون فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي لإشراف هيئة التحقيق ، فأوردت المادة النص التالي: (يخضع رجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام. وللهيئة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية) .
3 -من يقوم بالضبط الجنائي:
بينت المادة السادسة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية من يقوم بأعمال الضبط الجنائي حسب المهام الموكولة إليه وهم:
1 -أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم.
2 -مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز.
3 -ضباط القطاعات العسكرية كل حسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
4 -محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.
(1) - لسان العرب مادة ( ضبط )