فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 788

131 -جاني ( أنظر مصطلح: متهم )

1 -التعريف: -

الجريمة لغة: لها عدة معان، منها الذنب والجناية، وجمعها جرائم. قال ابن منظور: الجُرْمُ: التَّعَدِّي. والجُرْمُ: الذنب، والجمع أَجْرامٌ و جُرومٌ، وهو الجَرِيمَةُ، وهو جَرَمَ يَجْرِمُ جَرْمًا واجْتَرَمَ وأَجْرَمَ، فهو مُجْرِمٌ و جَرِيمٌ. وفي الحديث: أَعظمُ المسلمين في المسلمين جُرْمًا من سأَل عن شيء لم يُجَرَّمْ عليه فَحُرِمَ من أَجل مسأَلته. والجُرْم: الذنب (1) .

وفي الاصطلاح عرف الماوردي الجرائم فقال: الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير. ثم قال: ولها عند التهمة حال استبراء تقتضيه السياسة الدينية , ولها عند ثبوتها وصحتها حال استيفاء توجبه الأحكام الشرعية (2) .

وقي القانون: الجريمة سلوك مخالف لأوامر ونواهي قانون العقوبات شريطة أن ينص هذا القانون صراحة على تجريم ذلك السلوك (3) .

2 -أركان الجريمة:

للجريمة ثلاثة أركان لابد من توافرها وهي:-

* الأول: الركن الشرعي:

ويتمثل في الصفة غير المشروعة للفعل، ولا بد فيه من توافر أمرين هما:

أ - خضوع الفعل لنص شرعي يتضمن التجريم أو المعاقبة.

ب - عدم خضوع الفعل لأي سبب من أسباب التبرير، أي الإباحة ؛ لأن وجود أحد أسباب التبرير يلغي مفعول نص التجريم والمعاقبة، وينفي عن الفعل الصفة غير المشروعة، مما يؤدي إلى هدم الركن الشرعي.

* الثاني: الركن المادي:

وهذا الركن هو المظهر الذي تبرز به الجريمة إلى العالم الخارجي، ويتضمن الفعل أو الترك المعاقب عليه، والنتيجة الناشئة عنهما، شريطة أن تقوم بينهما رابطة السببية، وهو يقوم على ثلاثة عناصر:

1 -وقوع الفعل المعاقب عليه، وهو النشاط الإيجابي أو الموقف السلبي الذي ينسب إلى الفاعل.

2 -وقوع الضرر، وهو النتيجة الإجرامية.

(1) - لسان العرب مادة ( جرم ) .

(2) - الحكام السلطانية صفحة 273

(3) - د/ محمد أبو حسان، أحكام الجريمة والعقوبة صفحة (159)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت