فهرس الكتاب

الصفحة 485 من 788

177 -سكر ( أنظر مصطلح: مسكر )

1 -التعريف:

السلاح في اللغة: اسم جامع لآلة الحرب، قال الخليل: السِّلاح من عِداد الحرب ما كان من حديد، حتى السَّيف وحدَه يُدعى سِلاحًا. وفي المصباح المنير: السلاح ما يقاتل به في الحرب ويدافع والتذكير أغلب من التأنيث فيجمع على التذكير أسلحة وعلى التأنيث سلاحات ) (1) .

وعرف السلاح في الفتاوى الهندية: بأنه ما يكون معدا للقتال ويستعمل في الحرب سواء يستعمل مع ذلك في غير الحرب أو لا يستعمل وأجناس السلاح ما كبر منه وما صغر حتى الإبرة والمسلة (2) .

2 -أنواع الأسلحة:

بينت المادة الأولى من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 19/2/1402هـ أنواع الأسلحة على النحو التالي:

أ - الأسلحة الحربية:وهي الأسلحة النارية والذخائر والتجهيزات التي صممت خصيصا للاستعمال في العمليات الحربية كالرشاشات والمدافع والصواريخ وغيرها. ويدخل في حكم الأسلحة الحربية الأسلحة التي تستخدم الأشعة والغازات والسموم وأي سلاح غير الأسلحة النارية الفردية والأسلحة المشار إليها في الفقرات الأخرى في هذه المادة.

ب - الأسلحة الفردية: وهي الأسلحة النارية المعدة للاستعمال من قبل شخص واحد كالمسدسات والبنادق العادية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

ج - أسلحة الصيد: وهي الأسلحة النارية ذات السبطانة الملساء والتي صممت أصلا لأغراض الصيد.

د - أسلحة التمرين: وهي أسلحة الرماية التي تنطلق بواسطة الضغط وبدون بارود أو الأسلحة التي لا يزيد مداها عن عشرة أمتار وتستعمل فيها قذائف مدببة ذات رؤوس غير معدنية.

هـ - السلاح الأبيض: ويشمل كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو مهشمة أو راضة كالسيوف والخناجر والمدي والحراب والعصي ذات الحربة والقبضات الأمريكية وغيرها.

(1) - كتاب العين، والمصباح المنير مادة ( سلح )

(2) - الفتاوى الهندية 2/233

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت