1 -التعريف:-
في اللغة: الإكراه الإجبار وهو الحمل على فعل الشيء كارها، وكَرِهَ من كراهة وكراهية بالتخفيف وهي ضد الطواعية والكُره بالضم المشقة والكَره بالفتح تكليف ما يكره فعله وقيل هما لغتان في المشقة (1) .
وفي اصطلاح الإكراه: هو إجبار أحدٍ على أن يعمل عملًا بغير حق من دون رضاه بالإخافة ويقال له المكرَه ( بفتح الراء ) ويقال لمن أجبره: مُجْبِر , ولذلك العمل: مكره عليه , وللشيء الموجب للخوف: مكره به (2) .
وفي المصطلح الجنائي: هو أن يحمل إنسان إنسانا آخر ماديا أو معنويا على تحقيق سلوك إجرامي معين، ما كان ليقبله أو يحققه إذا ما تحققت له حرية الاختيار الكاملة (3) .
2 -شروط تحقق الإكراه:-
1 -قدرة المكرِه - بكسر الراء - على إيقاع ما هدد به، لكونه متغلبا ذا سطوة وبطش، وإن لم يكن سلطانا ولا أميرا، ذلك أن تهديد غير القادر لا اعتبار له.
2 -خوف المكرَه - بفتح الراء - من إيقاع ما هدد به، حتى ولو كان مؤجلا؛ والمقصود بخوف الإيقاع غلبة الظن، ذلك أن غلبة الظن معتبرة عند عدم الأدلة، وتعذر التوصل إلى الحقيقة.
3 -أن يكون ما هدد به قتلا أو إتلاف عضو، ولو بإذهاب منفعته.
4 -أن يكون المكَره ممتنعا عن الفعل المكره عليه لولا الإكراه.
5 -أن يكون محل الفعل المكره عليه متعينا.
6 -ألا يكون للمكره مندوحة عن الفعل المكره عليه، فإن كانت له مندوحة عنه، ثم فعله لا يكون مكرها عليه.
3 -أقسام الإكراه: -
ينقسم الإكراه إلى: إكراه بحق ، وإكراه بغير حق، وبيان ذلك:
أ - الإكراه بحق:
هو الإكراه المشروع ، أي الذي لا ظلم فيه ولا إثم. وهو ما توافر فيه أمران:
الأول: أن يحق للمكره التهديد بما هدد به.
الثاني: أن يكون المكره عليه مما يحق للمكره الإلزام به.
(1) - طلبة الطلبة مادة ( كره ) .
(2) - درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 2/658
(3) - عبدا لفتاح خضر /الجريمة صفحة ( 366 )