فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 788

1 -التعريف:

الاستجواب لغة: طلب الإجابة، لأنه من أَجَابَ، أي رد الجواب، والجواب، هو ما يكون ردا على السؤال، والاستجواب هو طلب الإجابة، واستجوبه أي طلب منه الجواب (1) .

وفي الاصطلاح الجنائي: هو مناقشة المتهم مفصلا ومواجهته بالأدلة أو بغيره من المساهمين أو الشهود وذلك لإثبات التهمة أو نفيها (2) .

2 -طبيعة الاستجواب:

الاستجواب إجراء من إجراءات التحقيق له طبيعة مزدوجة.

الأولى: كونه من الإجراءات التي يُتوصل بها إلى الحقيقة، فهو من هذا المنطلق يكون واجبا على المحقق.

الثانية: كونه وسيلة من وسائل الدفاع الفورية، التي تتيح للمستجوب دحض التهمة القائمة ضده ما وجد لذلك سبيلا، فهو من هذا المنطلق يكون حقا للمتهم.

3 -أهمية الاستجواب:

تتمثل أهمية الاستجواب فيما يلي:

أولا: الاستجواب وسيلة استقصاء عن الحقيقة في اتجاهي الإثبات والنفي، إذ أنه كإجراء من إجراءات التحقيق يهدف في المقام الأول إلى الوقوف على حقيقة التهمة الموجهة للمستجوب، وذلك إما بالحصول على اعتراف منه يؤيدها، أو إلى دفاع منه ينفيها.

ثانيا: يحقق الاستجواب في مرحلة التحقيق الجنائي الغاية منه، وهي جمع الأدلة واعتباره وسيلة لتدعيم وتقوية أدلة الاتهام في مواجهة من يجري استجوابه.

4 -أنواع الاستجواب:

الاستجواب نوعان، استجواب حقيقي، واستجواب حكمي.

فالاستجواب الحقيقي: يتحقق بتوجيه التهمة ومناقشة المتهم تفصيليا عنها، ومواجهته بالأدلة القائمة ضده، فالاستجواب الحقيقي يقتضي توافر عنصرين أساسيين لا قيام له بدونهما، وهما:

أ - توجيه التهمة ومناقشة المتهم تفصيليا عنها.

ب - مواجهة المتهم بالأدلة القائمة ضده.

(1) - أنظر المعجم الوسيط، والقاموس المعتمد مادة ( جاب )

(2) - مشروع اللائحة التنظيمية لنظام الهيئة صفحة ( 7 )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت