1 -التعريف:
اللَّوْثُ في اللغة: له عدة معان، جاء في لسان العرب: اللَّوْثُ الطيُّ. واللوثُ: اللَّيُّ. واللوث: الشرُّ. واللَّوْثُ: الجِراحات. واللَّوث: المُطالبات بالأَحْقاد. واللَّوثُ: تَمْريغُ اللقمة في الإِهالَة. قال أَبو منصور: واللوث عند الشافعي شبه الدلالة، ولا يكون بينة تامة؛ وفي حديث القسامة ذكرُ اللوثِ، وهو أَن يشهد شاهد واحد على إِقرار المقتول، قبل أَنْ يموت، أَنَّ فلانًا قتلني أَو يشهد شاهدان على عداوة بينهما، أَو تهديد منه له، أَو نحو ذلك، وهو من التَّلَوُّث والتلطُّخ؛ يقال: لاثه في التراب و لَوَّثَهُ (1) .
وفي الاصطلاح: أمر ينشأ عنه غلبة الظن بصدق المدعي (2) .
وجاء في الإنصاف: اللوث هي العداوة الظاهرة , كنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر , وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر في ظاهر المذهب. قال المرداوي وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب (3) .
وقال السرخسي: اللوث أن يكون عليه علامة القاتلين أو يكون هو مشهورا بعداوته ثم يحلف الولي خمسين يمينا بالله أنه قتله فإذا حلف اقتص له من القاتل (4) .
وقال ابن الأثير: ( وفي حديث القسامة ذكر اللَّوْث وهو: أن يشهد شاهدٌ واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أنَّ فُلانًا قتلني، أو يشهد شاهدان على عداوةٍ بينهما، أو تهديدٍ منه له، أو نحو ذلك، وهو من التَلَوُّث: التَّلطُّخ. يقال لاثَه في التراب، ولَوَّثَ ) (5) .
2 -مشروعية الأخذ باللوث:
(1) - لسان العرب مادة ( لوث )
(2) - الموسوعة الفقهية 35/242
(3) - الإنصاف 10/139
(4) - المبسوط 26/108
(5) - النهاية في غريب الحديث مادة ( لوث )