1 -التعريف:
المطبوعات في اللغة: جمع مطبوعة، والطَّبْع: ابتداء صَنْعةِ الشيء، تقول: طبعت الدولة النقد، أي صاغته ونقشته، وطبعت الكتاب، أي كتبته بواسطة المطبعة (1) .
وفي الاصطلاح المطبوعات: كل نتاج فكري في المجال الأدبي والعلمي والفني أيًا كانت طريقة أو شكل التعبير عنه ويعرض للتداول مكتوبًا (صحف أو مجلات أو كتب) أو مرسومًا أو مصورًا أو مواد مسموعة أو مرئية أو أفلامًا أو برامج حاسب آلي أو غيرها من أوعية المعلومات (2) .
2 -المقصود بالمطبوعات:
بينت الفقرة ( 7 ) من المادة الأولى من نظام المطبوعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 تاريخ 3/9/1421هـ أن المطبوعة هي: كل وسيلة للتعبير مما يطبع للتداول، سواء أكان كلمة، أم رسما، أم صورة، أم صوتا.
3 -العقوبات المقررة في نظام المطبوعات:
خُصصت المواد ( 35 إلى 41 ) من نظام المطبوعات للمخالفات والجزاءات المترتبة عليها، ونذكر من ذلك:
1 -تنظر في المخالفات لأحكام هذا نظام لجنة تشكل بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشارا قانونيا وتصدر قراراتها بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله وسماع أقواله، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع لأقواله كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه، ولا تصبح قرارات اللجنة معتمدة إلا بعد موافقة الوزير عليها. ( م/37 ) .
2 -مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بإغلاق محله أو مؤسسته مدة لا تتجاوز شهرين، أو بإغلاق محله أو مؤسسته نهائيا، ويصدر بالعقوبة قرار من الوزير بناءا على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من هذا النظام. ( م/38 ) .
(1) - لسان العرب، والمعجم الوسيط مادة ( طبع ) .
(2) - الفقرة ( 1 ) من المادة (2 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات.