1 -التعريف: -
التأدِيبُ في اللغة له معان منها: التهذيب، والتعليم، والمعاقبة، يقال: أَدَّبَ الغُلامَ: أي هذَّبَه، وأدَّبَ فلانا على ذنبِه عاقبه (1) .
وفي الاصطلاح: الضرب والوعيد والتعنيف (2) .
2 -من له حق التأديب: -
أ - يقوم بالتأديب من له حق الولاية العامة:
وهذا يتمثل في الإمام ونوابه، فلهم الحق في تأديب من ارتكب محظورا ليس فيه حد ، مع الاختلاف بين الفقهاء في الوجوب عليهم وعدمه.
ب - الولي بالولاية الخاصة:
للولي الخاص أبا كان أو جدا أو وصيا ، أو قيما من قبل القاضي، حق التأديب لحديث: { مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع } (3) .
قال ابن مفلح: ( قال ابن الجوزي في كتاب السر المصون: معاشرة الولد باللطف والتأديب والتعليم، وإذا احتيج إلى ضربه ضُرِبْ، ويُحمل على أحسن الأخلاق ويجنب سيئها، فإذا كبر فالحذر منه، ولا يطلعه على كل الأسرار، ومن الغلط ترك تزويجه إذا بلغ، فإنك تدري ما هو فيه بما كنت فيه، فصنه عن الزلل عاجلا، خصوصا البنات، وإياك أن تزوج البنت بشيخ أو شخص مكروه ) (4) .
ج - للمعلم تأديب التلميذ:
قال ابن قدامة: ( وللمعلم ضرب الصبيان للتأديب ؛ قال الأثرم: سئل أحمد، عن ضرب المعلم الصبيان قال: على قدر ذنوبهم، ويتوقى بجهده الضرب، وإذا كان صغيرا لا يعقل فلا يضربه ) (5) .
د - تأديب الزوج لزوجته:
للزوج تأديب زوجته فيما يتصل بالحقوق الزوجية، لقوله تعالى: { وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ } [النساء 34] ، وهذا متفق عليه بين الفقهاء .
(1) - القاموس المعتمد، مادة ( أدب ) .
(2) - المغني 1/350
(3) - رواه أبو داود الحديث رقم ( 495 ) .
(4) - الفروع 5/607
(5) - المغني 8/116