1 -التعريف:
الدِّيَاثَةُ لغة: الالتواء في اللسان، ولعله من التذليل والتليين، وهي مأخوذة من دَاثَ الشيء دَيْثًا، ويعدى بالتثقيل فيقال ديَّث غيره ؛ ومنه اشتقاق الدَّيُوث، وهو الرجل الذي لا غَيْرَةَ له على أهله (1) .
وفي اصطلاح الفقهاء: الدياثة هي: عدم الغيرة على الأهل والمحارم.
والديوث:هو الذي يرى مع امرأته أو محرمه رجلا فيدعه خاليا بها (2) .
وربما أطلق الفقهاء على الديوث ألفاظ: قوَّاد ، قرنان ، وكشخان ، وقرطبان (3) .
2 -حكم الدياثة:
الدياثة محرمة، والجنة محرمة على الديوث، لما رواه الحاكم عن عبد الله بن يسار الأعرج أنه سمع سالم بن عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: { ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق بوالديه والديوث ورجلة النساء } . قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (4) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: ( ثم المسلمون متفقون على ذم الدياثة، ومن تزوج بغيا كان ديوثا بالاتفاق ) (5) .
(1) - لسان العرب، والمصباح المنير، مادة ( ديث )
(2) - تبيين الحقائق 3/208
(3) - أنظر شرح منتهى الإرادات 3/358
(4) - المستدرك الحديث رقم ( 244 )
(5) - الفتاوى الكبرى 3/152