1 -التعريف:
المرافعات في اللغة جمع مفرده مرافعة: أي محاكمة، قال ابن منظور: ورافَعْتُ فلانًا إِلى الحاكم وتَرافَعْنا إِليه ورفَعه إِلى الحَكَمِ رَفْعًا ورُفْعانًا ورِفْعانًا: قرّبه منه وقَدَّمه إِليه لُيحَاكِمَه (1) .
وفي الاصطلاح: لم يذكر الفقهاء تعريفا للفظ المرافعات لأنهم يطلقون عليها لفظ التحاكم إلى القاضي.
وفي القانون: المرافعة هي عرض ما تتضمنه الدعوى من وقائع تتصل من قريب أو من بعيد بكل التفاصيل المتعلقة بها (2) .
2 -من له حق رفع الدعوى:
رفع الدعوى الصحيحة حق لكل شخص، وقد وردت في نظامي المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية ، بعض الضوابط المتعلقة برفع الدعوى الجزائية على النحو التالي:
أ - رفع الدعوى الجزائية العامة:
1 -تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقًا لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة. ( إجراءات/16)
2 -تقام الدعاوى الجزائية في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفعها. (إجراءات/18 )
3 -تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة. (مرافعات/5)
ب - رفع الدعوى الجزائية الخاصة:
1 -للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور. (إجراءات/17)
2 -لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من نائبه أو وارثه. ( إجراءات/18 )
(1) - لسان العرب مادة ( رفع ) .
(2) - معجم المصطلحات الفقهية والقانونية صفحة ( 283 ) .