فهرس الكتاب

الصفحة 769 من 788

1 -التعريف:

الوَهْمُ في اللغة: كما جاء في القاموس المحيط: من خَطَراتِ القَلْبِ، أو مَرْجوحُ طَرَفَيِ المُتَرَدَّدِ فيه ، و جمعه: أوهامٌ. وفي لسان العرب: الوَهْمُ: من خَطَراتِ القلب، والجمع أَوْهامٌ، وللقلب وَهْمٌ. وتَوَهَّمَ الشيءَ: تخيَّله وتمثَّلَه، كانَ في الوجود أَو لم يكن. وقال: تَوَهَّمْتُ الشيء وتَفَرَّسْتُه وتَوَسَّمْتُه وتَبَيَّنْتُه بمعنى واحد (1) .

وفي الاصطلاح عرفه الزركشي بأنه: الطرف المرجوح (2) .

وعرف بأنه: إدراك الطرف المرجوح , أي ما يقابل الظن (3) .

2 -قاعدة: لا عبرة للتوهم .

هذه القاعدة ذكرت في كثير من الكتب الفقهية, ويفهم منها أنه , كما لا يثبت حكم شرعي استنادا على وهم لا يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طارئ.

ومن الفروع التي يخرجونها على هذه القاعدة يقولون: إذا جرح شخص آخر , ثم شفي المجروح من جرحه تماما وعاش مدة , ثم توفي فادعى ورثته بأنه من الجائز أن يكون مات بتأثير الجرح , فلا تسمع دعواهم (4) .

(1) - لسان العرب، والقاموس المحيط مادة ( وهم ) .

(2) - البحر المحيط 1/11

(3) - الموسوعة الفقهية 29/179

(4) - أنظر درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 1/74

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت