1 -التعريف:-
القَسامةُ في اللغة: اسم من الإِقْسام ، وُضِع مَوْضِع المصدر ، وهي الجماعة يُقْسِمُون على الشيء أَو يُشهدون ، ويَمِينُ القَسامةِ منسوبة إِليهم (1) .
وفي الاصطلاح هي: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم (2) .
2 -مشروعية القسامة:
شرعت القسامة لصيانة الدماء وعدم إهدارها، حتى لا يهدر دم في الإسلام أو يطل، وكي لا يفلت مجرم من العقاب، قال علي لعمر رضي الله عنهما فيمن مات من زحام يوم الجمعة، أو في الطواف: يا أمير المؤمنين لا يطل دم امرئ مسلم، إن علمت قاتله، وإلا فأعطه ديته من بيت المال.
فالشريعة الإسلامية تحرص أشد الحرص على حفظ الدماء وصيانتها وعدم إهدارها، ولما كان القتل يكثر بينما تقل الشهادة عليه ; لأن القاتل يتحرى بالقتل مواضع الخلوات، جعلت القسامة حفظا للدماء.
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن القسامة مشروعة وأنه يثبت بها القصاص أو الدية إذا لم تقترن الدعوى ببينة أو إقرار، ووجد اللوث (3) .
(1) - لسان العرب مادة ( قسم )
(2) - شرح منتهى الإرادات 3/329
(3) - الموسوعة الفقهية 33/168