فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 788

1 -التعريف:-

الإخفاء لغة: الستر والكتمان، ومن ذلك قوله تعالى: { يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لا يُبْدُونَ لَكَ } [ آل عمران 154] ، فهو متعد ، بخلاف الاختفاء بمعنى التواري، فإنه لازم ومطاوع للإخفاء (1) .

والإخفاء في المصطلح الجنائي: هو عدم الإفصاح عن معلومات حقيقية لها علاقة بواقعة جنائية.

وللإخفاء في القانون له حالتان:-

الأولى: يعتبر الاخفاء فيها صورة من صور التدخل في جناية أو جنحة، شرط أن يكون مرتكب جرم الإخفاء على علم سابق بالجريمة المراد ارتكابها.

الثانية: يعتبر الإخفاء فيها جريمة مستقلة بحد ذاته، شرط أن يكون مرتكب الإخفاء قد علم بالجريمة بعد ارتكابها، وفي هذه الحالة تكون جريمته مستقلة عن جريمة الفاعل الأصلي (2) .

2 -من صور الإخفاء:-

صور الإخفاء كثيرة ومنها: لو أن شخصا ارتكب جريمة قتل فلجأ إلى شخص آخر فستره وأخفاه عن جهة العدالة، فيعتبر الأخير مجرما لارتكابه جريمة إخفاء شخص مطلوب للعدالة. وسيأتي لهذا زيادة بيان في مادة: تستر )

(1) - أنظر لسان العرب مادة ( خفا )

(2) - معجم المصطلحات الفقهية والقانونية صفحة ( 31 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت