فهرس الكتاب

الصفحة 604 من 788

1 -التعريف:

القَبْضُ في اللغة له معان منها: الإمساك بالشيء، يقال: قبض على اللص، أي أمسك به. ويقال قَبَضَهُ بيَدِهِ يَقْبِضُهُ: تَناوَلَهُ بيَدِه، وقَبَضَ عليه بيَدِهِ: أمْسَكَه (ُ(1) .

وفي المصطلح الجنائي: هو مجموعة احتياطات وقتية للهيمنة على حركة المتهم بغية التحقق من شخصيته واتخاذ الإجراءات حياله (2) .

2 -مشروعية القبض على المتهمين:

دلت نصوص الشريعة على مشروعية ملاحقة المجرمين والقبض عليهم من أجل معاقبتهم على ما ارتكبوا من جرم، ومن ذلك قصة العرنيين، الثابتة في الصحيحين عن أنس بن مالك: ( أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدينة فاجتووها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا، فصحوا ، ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم ، وارتدوا عن الإسلام، وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث في إثرهم، فأتي بهم، فقطع أيديهم، وأرجلهم، وسمل أعينهم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا ) (3) .

ففي هذا الخبر دلالة واضحة على ملاحقة المجرمين والقبض عليهم ومعاقبتهم.

(1) - القاموس المحيط , والمعجم الوسيط مادة: ( قبض ) .

(2) - مشروع اللائحة صفحة (5 ) .

(3) - صحيح البخاري الحديث رقم ( 6417 ) ، وصحيح مسلم الحديث رقم ( 4329 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت