القات من المواد المخدرة، وتعامل قضايا القات من حيث الإجراء معاملة قضايا المخدرات، وقد ورد في تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 19/ب/240 وتاريخ 19/2/1419هـ معاملة تعاط القات وحيازته بقصد التعاطي، معاملة القضايا البسيطة المشمولة بالمادة التاسعة من لائحة أصول الاستيقاف (ُ(1) ، بشرط ألا تقترن القضية بقضية أخرى، وألا تزيد كمية الحيازة عن كيلوجرام واحد من القات، وألا يكون المتهم قد حكم عليه بحد شرعي أو بعقوبة أكثر من ستة أشهر.
4 -عقوبة القات:
عقوبة القات هي العقوبة المقررة في قضايا المخدرات ، جاء ذلك في خطاب رئيس مجلس الوزراء الموجه لسمو وزير الداخلية برقم 601/م وتاريخ 17/3/1410هـ، حيث جاء في الفقرة الأولى منه النص التالي: ( يكتفى بالنسبة لقضايا القات بالعقوبة الواردة بقراري مجلس الوزراء رقم 11 لعام 1374هـ، ورقم 172 في 23/9/1400هـ ) .
(1) - هذا النص قبل صدور نظام الإجراءات الجزائية ، وصدور القرار الوزاري رقم ( 1245) .