1 -التعريف:
الغراء: مادة شمعية لاصقة تستخدم لأغراض اللصق المختلفة ومعظم أنواعه تتركب من مواد كيميائية ضارة. ( راجع مصطلح: استنشاق )
1 -التعريف:
الغَرَامَةُ: مصدر غَرِمَ، وهي ما يلتزم الإنسان أداءه من مال. جاء في القاموس: والغَرامَةُ ما يَلْزَمُ أداؤُهُ، كالغُرْمِ، بالضم وكمُكْرَمٍ. وأغْرَمَهُ إيَّاهُ. وغَرَّمْتُهُ. وقد غَرِمَ الدِّيَةِ، كسَمِعَ (1) . وفي المصباح المنير: غَرِمْتُ الدية والدين وغير ذلك أغرم من باب تعب أديته غرما ومغرما وغرامة ويتعدى بالتضعيف فيقال غَرَّمْتُهُ وأغرمته بالألف جعلته غارما (2) .
وفي الاصطلاح: لا يخرج معنى الغرامة عن أمرين هما:
1-التعزير بأخذ المال. 2 - الضمان.
وبيان هذين المعنيين:
* أولا: التعزير بأخذ المال على وجه التغريم:
يجوز التعزير بأخذ المال على وجه التغريم، ومن أمثلة ذلك في الشريعة الإسلامية، كما ذكر ابن القيم: إضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر والكثر. ومضاعفة الغرم على كاتم الضالة. وأخذ شطر مال مانع الزكاة، عزمة من عزمات الرب تبارك وتعالى. ومثل أمره - عليه الصلاة والسلام - لابس خاتم الذهب بطرحه، فطرحه، فلم يعرض له أحد (3) . وقد مضى الكلام على التعزير بأخذ المال في مصطلح: تعزير.
* ثانيا: الضمان:
يطلق الضمان في اللغة على معان: منها الالتزام، تقول: ضمنتُ المال، إذا التزمته، ومنها: الكفالة، ومنها التغريم، تقول: ضمَّنته الشيء تضمينا، إذا غرَّمته، فالتزمه (4) .
أما في اصطلاح الفقهاء فيطلق على المعاني التالية:
أ - يطلق على كفالة النفس وكفالة المال عند جمهور الفقهاء من غير الحنفية، وعنونوا للكفالة بالضمان.
(1) - القاموس المحيط مادة ( غرم )
(2) - المصباح المنير مادة (غرم) .
(3) - أنظر الطرق الحكمية 225 - 226
(4) - أنظر: مادة ( ضمن ) في لسان العرب، وفي مختار الصحاح.