فهرس الكتاب

الصفحة 575 من 788

207 -غصب ( راجع مصطلح: سرقة )

1 -التعريف:

الغِيلَةُ في اللغة لها معان منها: الخَدِيعَة ؛ يقال: قُتِلَ فُلانٌ غيلة، أي: خُدْعة، وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع، فإذا صار إليه قتله. والغيلة في كلام العرب: إيصال الشر والقتل إليه من حيث لا يعلم ولا يشعر (1) .

وفي الاصطلاح: الغيلة: هي القتل على غرة كالذي يخدع إنسانا فيدخله بيتا أو نحوه، فيقتله (2) .

2 -الأحكام المتعلقة بقتل الغيلة:

لا خلاف في تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا خلاف في تحريم الغدر والخداع الذي يفضي إلى أمر محرم ، والقتل غيلة من أقبح الفعال وأشنعها ؛ لأنه يجمع بين الأمرين المحرمين الغدر والقتل ، وجريمة الغيلة من جرائم الحرابة التي يقتل مرتكبها حدًا ، ولا يدخلها الصلح ولا القصاص ، كما سيتبين من الفقرات التالية.

3 -العفو عن القاتل غيلة:

يرى فقهاء المالكية أنه لو عفا ولي المقتول غيلة عن القاتل، فإن عفوه لا يسقط عقوبة القتل ; لأن الحق ليس له، وإنما لله سبحانه وتعالى، ويعتبرون القتل غيلة حرابة في حالة ما إذا كان القاتل ظاهرا على وجه يتعذر معه الغوث.

جاء في المدونة: ( قلت: أرأيت إن قتل رجل وليا لي قتل غيلة فصالحته على الدية، أيجوز هذا في قول مالك ؟ قال: لا يجوز فيه الصلح في رأيي، إنما ذلك إلى السلطان ليس لك هاهنا شيء وترد ما أخذت منه، ويحكم عليه السلطان بحكم المحارب فيقتله السلطان بضرب عنقه أو بصلبه إن أحب حيا فيقتله مصلوبا ) (3) .

(1) - أنظر كتاب العين نادة ( غول ) .

(2) - مطالب أولي النهي 6/32

(3) - المدونة 4/653

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت