فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 788

1 -التعريف:

الأثر في اللغة بقية الشيء: قال ابن فارس: الهمزة والثاء والراء، له ثلاثة أصول: تقديم الشيء، وذكر الشيء، ورسم الشيء الباقي (1) . وفي لسان العرب: الأثر بقية الشيء ، والجمع آثار وأُثور ؛ وخرجت في إِثْره وفي أَثَره ، أَي بعده (2) . وعلامة الشيء تكون قبله ، وأثره يكون بعده ، تقول: الغيوم والرياح علامات المطر؛ ومجرى السيول: أثر المطر، دلالة عليه، وليس برهانا عليه.

وفي المصطلح الجنائي: الأثر هو: كل شيء يعثر عليه المحقق الجنائي في مسرح الحادث أو يشاهده بملابس أو جسم المجني عليه أو المتهم أو أي شيء يضبط بمسرح الحادث يساعد على كشف الحقيقة (3) .

2 -مشروعية الاستدلال بالأثر: -

أصل الاستدلال بالأثر ثابت بالكتاب والسنة.

فمن الكتاب قوله تعالى: { سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ } (الفتح: من الآية29) .

ومن السنة أحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم في يوم بدر، وفيه (... قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم... ) الحديث (4) .

لكن لما كانت الجريمة من الأفعال التي تحاط بالغموض في معظم الأحيان، وإعمالا لقاعدة ( الأصل براءة الذمة ) فإن الآثار المضبوطة في مسرح الجريمة تعامل معاملة القرائن، وهذا لا يعني الحط من قيمة الآثار لأنه ربما يكون هناك آثار تصل في مجموعها لجزم المحقق بتوجيه التهمة للمتهم. (أنظر مصطلح: قرينة)

3 -الآثار المادية الظاهرة:-

(1) - معجم مقاييس اللغة، مادة ( أثر ) .

(2) - لسان العرب، مادة ( أثر )

(3) - إجراءات جمع الأدلة صفحة ( 148) .

(4) - صحيح مسلم الحديث رقم ( 1763 )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت