1 -التعريف:
الجلد في اللغة: الضرب بالسوط، وجَلَدَهُ يَجْلِدهُ: ضَرَبَهُ بالسَّوْط، وأصابَ جِلْدَه (1) .
وفي الاصطلاح: هو الضرب بالسوط ونحوه .
2 -حكم الجلد:
يختلف حكم الجلد باختلاف السبب، فيحرم جلد الإنسان ظلما، أي في غير حق ؛ أما جلد من ارتكب ما يوجب العقاب بالجلد، فواجب على الإمام، إذا ثبت ذلك عنده، كجلد الزاني البكر، والتأديب بالجلد جائز للإمام ونائبه إذا رأى فيه مصلحة.
3 -مشروعية الجلد:
لا خلاف بين الفقهاء في أن الجلد حدا يجب على من ارتكب إحدى جرائم ثلاث وهي: الزنا والقذف وشرب المسكر. وقد ثبت الجلد في الأوليين بالكتاب، والسنة، قال تعالى: { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ } [النور 2 ] ، وقال عز من قائل: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً } [ سورة النور الآية 4]
(1) - القاموس المحيط مادة ( جلد )