فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 788

1 -التعريف:

الجلد في اللغة: الضرب بالسوط، وجَلَدَهُ يَجْلِدهُ: ضَرَبَهُ بالسَّوْط، وأصابَ جِلْدَه (1) .

وفي الاصطلاح: هو الضرب بالسوط ونحوه .

2 -حكم الجلد:

يختلف حكم الجلد باختلاف السبب، فيحرم جلد الإنسان ظلما، أي في غير حق ؛ أما جلد من ارتكب ما يوجب العقاب بالجلد، فواجب على الإمام، إذا ثبت ذلك عنده، كجلد الزاني البكر، والتأديب بالجلد جائز للإمام ونائبه إذا رأى فيه مصلحة.

3 -مشروعية الجلد:

لا خلاف بين الفقهاء في أن الجلد حدا يجب على من ارتكب إحدى جرائم ثلاث وهي: الزنا والقذف وشرب المسكر. وقد ثبت الجلد في الأوليين بالكتاب، والسنة، قال تعالى: { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ } [النور 2 ] ، وقال عز من قائل: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً } [ سورة النور الآية 4]

(1) - القاموس المحيط مادة ( جلد )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت