1 -التعريف:
القُوَادةُ في اللغة: التوسط في فعل الفاحشة. جاء في المصباح المنير: ورجل قوَّادٌ في الدياثة، وهو استعارة قريبة المأخذ. وقال الفارابي: الكَلْتَبَانة الْقوَّادةُ. وقال في مجمع البحرين في ظلم ويقال ظُلْمَةُ امرأة من هذيل كانت فاجرة في شبابها فلما أسنت قادت وضُرِب بها المثل فقيل أقْوَد من ظلمة (1) .
وفي الاصطلاح: القُوادة السعي بين الرجل والمرأة بالفجور وهي فعل القواد (2) . والقوَّاد: هو المتوسط في فعل الحرام (3) .
والقوَّادة: هي التي تجمع بين الرجال والنساء على الفاحشة (4) .
2 -حكم القوادة:
القوادة محرمة، وهي من كبائر الذنوب، ومن رذائل الأخلاق، وحكمها حكم الدياثة، وقد سبق بيان حكم الدياثة والفرق بينها وبين القوادة، فيرجع إلى ذلك في مصطلح ( دياثة ) .
3 -عقوبة القوادة:
عقوبة القوادة التعزير البليغ بما يراه القاضي زاجرًا ، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن امرأة قوادة تجمع الرجال والنساء ، وقد ضربت ، وحبست ، ثم عادت تفعل ذلك ، وقد لحق الجيران الضرر بها: فهل لولي الأمر نقلها من بينهم ، أم لا ؟
(1) - المصباح المنير، مادة ( قود ) .
(2) - الموسوعة الفقهية ( 21/96 ) .
(3) - السياسة الشرعية لابن تيمية صفحة ( 98 ) .
(4) - أسنى المطالب في شرح روضة الطالب 2/132