إذا حصل الاعتداء على ما دون النفس عمدا، ونتج عن هذا الاعتداء قطع أحد الأطراف، أو الأصابع، ونحوها، وجب القصاص بشرط مطالبة المجني عليه أو وليه بذلك. لقوله تعالى: { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ } [ المائدة 45] . وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة الربيع بنت النضر بن أنس: { كتاب الله القصاص } (1) . ( راجع مصطلح: قصاص ) .
(1) - الحديث في صحيح البخاري برقم ( 2703، 4499، 4500، 4611 ) .