فهرس الكتاب

الصفحة 661 من 788

إذا حصل الاعتداء على ما دون النفس عمدا، ونتج عن هذا الاعتداء قطع أحد الأطراف، أو الأصابع، ونحوها، وجب القصاص بشرط مطالبة المجني عليه أو وليه بذلك. لقوله تعالى: { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ } [ المائدة 45] . وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة الربيع بنت النضر بن أنس: { كتاب الله القصاص } (1) . ( راجع مصطلح: قصاص ) .

(1) - الحديث في صحيح البخاري برقم ( 2703، 4499، 4500، 4611 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت