فهرس الكتاب

الصفحة 494 من 788

1 -التعريف: -

السوابق في اللغة جمع سابقة، وهي الأمر الذي يسبق الإنسانُ إليه، يقال: له سابقَةٌ في هذا الأمرِ، أي: سَبَقَ الناسَ إليه (1) .

وفي الاصطلاح الشرعي: السابقة، هي الأمر الذي سبق إليه الإنسان.

وفي القانون: هي الجريمة أو العمل المخالف للقوانين الذي يقيد في سجل المخالف أو مرتكب هذه الجريمة، بحيث تُثْبت عليه ويلاحق على أساس أنه صاحب سوابق في هذا المجال (2) .

2 -اعتبار السوابق في الفقه الإسلامي:

تذكر السوابق في الفقه الإسلامي لكنها في الغالب تكون في الأمر المحمود، ومن ذلك ما رواه ابن أبي شيبة قال: ( حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هارون قال: كنت مع ابن عمر جالسا إذ جاءه نافع بن الأزرق فقام على رأسه فقال: والله إني لأبغض عليا، قال: فرفع إليه ابن عمر رأسه فقال: أبغضك الله، تبغض رجلا سابقة من سوابقه خير من الدنيا وما فيها ) (3) . ولم تهمل الشريعة الإسلامية مسألة من عاد إلى فعل الجريمة ولم يرتدع بما حصل له من عقوبة، ففد روى أبو داود عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه } (4) ؛ فهذا الحديث دليل على جواز تشديد العقوبة على أصحاب السوابق.

3 -الأحكام التي تسجل في صحيفة السوابق:

بيَّن قرار سمو وزير الداخلية رقم 3130 وتاريخ 3/9/1408هـ ضوابط الأحكام التي تقيد في صحيفة السوابق على النحو التالي:

المادة الأولى: الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق هي التي تصدر في جرائم تشين الكرامة وتجرح الاعتبار.

(1) - القاموس المحيط مادة ( سبق ) .

(2) - معجم المصطلحات القانونية صفحة (190) .

(3) - المصنف فضائل علي رضي الله عنه الحديث رقم 64

(4) - سنن أبي داود الحديث رقم ( 4485 )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت